كانوا جلوسا ووسطهم كيس فيه ألف درهم فسأل بعضهم بعضا ألكم هذا الكيس ؟
فقالوا كلهم : لا - فقال واحد منهم هو لي فلمن هو ؟ قال للذي ادعاه ( 1 ) ؟ « وروى عبد الله بن مسكان » في الصحيح كالشيخ ( 2 ) « عن سليمان بن خالد » ويدل على عدم جواز قسمة ما في الذمم ، بل كل ما حصل لكل واحد منهما كان لهما ، وما تلف كان عليهما ، هذا إذا لم يقع الصلح في القسمة بعدها ويؤيده ما رواه الشيخ في الموثق والقوي عن حفص بن غياث ما في معناه ( 3 ) وستجيء في باب الحوالة .
« وفي رواية ابن فضال » وهو الحسن في القوي كالكليني والشيخ ( 4 ) ويدل على أن مع تعارض البينتين يكون بينهما هذا إذا لم يكن في يد أحدهما
هامش
( 1 ) التهذيب باب من الزيادات في القضايا والأحكام خبر 17
( 2 ) التهذيب باب الصلح بين الناس خبر 8
( 3 ) التهذيب باب الحوالات خبر 5 وفيه غياث بن إبراهيم لا ( حفص بن غياث )
( 4 ) الكافي باب الرجلين يدعيان فيقيم كل واحد منهما البينة خبر 5 من كتاب القضاء والتهذيب باب البينتين يتقابلان الخ خبر 5