منك فعلت ( 1 ) .
وروى الشيخ في القوي ، عن عبد الرحمن بن الحجاج وداود بن فرقد جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قالا : سألناه عن الرجل يكون عنده المال لأيتام فلا يعطيهم حتى يهلكوا فيأتيه وارثهم ووكيلهم فيصالحه على أن يأخذ بعضا ويدع بعضا ويبرئه مما كان أيبرأ منه ؟ قال : نعم ( 2 ) وظاهره الإعلام والإبراء بطيب النفس ( أو ) يحمل على البراءة الظاهرية .
« وروى أبان » في الموثق كالصحيح بل الصحيح ، فإن ( جارحه - كذا ) بالناووسية علي بن الحسن وهو فطحي ورواه الشيخ في الصحيح عن أبان « عن محمد بن مسلم » ورواه أيضا في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي والكليني في القوي والشيخ في الصحيح عن أبان عمن حدثه « عن أبي جعفر عليه السلام » والحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ويدل على جواز الصلح ببعض الحق على بعض المدة وعلى بعض المدة ببعضها ، وعلى عدم جواز التأجيل بالزيادة على الحق وإن كان على سبيل الصلح فإنه ربا « يقول الله عز وجل فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ » بالنقص عنها « ولا تُظْلَمُونَ » بالزيادة عليها والاستشهاد بالآية لأجل الزيادة ، والنقص بالصلح ثبت بالأخبار المستفيضة .
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يكتري الدابة فيجاوز بها الحد الخ خبر 6 من كتاب المعيشة والتهذيب باب الإجارات من كتاب المعيشة خبر 23
( 2 ) التهذيب باب الصلح بين الناس خبر 6 والكافي باب الصلح خبر 4