ما تقرر عندهم كما هو المقرر الآن عند بعضهم إنه يأخذون كفا لكل من ، ويكون السؤال باعتبار وجوب إعطائهم أو جوازه ويكون الجواب باعتبار أن المقدر كالمذكور وهو أظهر من الخبر ، لكن ذكر المصنف والشيخ هذا الخبر في باب الصلح يؤيد المعنى الأول ، لكن الفهم غير حجة ، مع أنه ليس بصريح في أنهما أي شيء فهما منه .
« وروى الحسن بن محبوب عن العلاء » في الصحيح كالكليني والشيخ ( 1 ) « عن محمد بن مسلم ( إلى قوله ) المدينة » معاشرتهم إياهم ( إما ) للتقية ( أو ) للتعليم وقضاء حوائج المضطرين ( أو ) لئلا يحكموا بخلاف الحق مهما أمكن ( أو ) لإجراء الحق « إني اكتريت إلخ » وفيهما ( إني تكاريت هذا يوافي بي السوق يوم كذا وكذا ) أي لأصل إلى مكان للعرب سوق فيه والآن أيضا كذا لأنه لا يمكنهم أن يكون السوق في مكان ، بل كان لهم أيام خاصة يجتمعون للمعاملة فيها ، والظاهر أنه كان هذا الشرط في أصل الإجارة وكان باطلا لعدم إمكانه غالبا « فلم يبلغني الموضع » وفيهما ( وأنه لم يفعل قال : فقال : ليس له كرى ) وليس فيهما ( الزيادة ) مع قوله : إذا لم تبلغه إلى الموضع الذي اكترى دابتك
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يكتري الدابة فيجاوز بها الحد الخ خبر 4 من كتاب المعيشة والتهذيب باب الإجارات خبر 21 من كتاب التجارة