تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
المسلمين « والذبائح » من سائر أصناف المسلمين وعدم الفحص عن شرائطها وكذا الجلد منها « والشهادات » كذلك « والأنساب » بالاستفاضة وفيهما بدلها ( والمواريث ) وهي أنسب مما تقدم من توارث المسلمين بعضهم من بعض وإن اختلفت آراؤهم كما سيجيء . « فإذا كان ظاهر الرجل » وفيهما ظاهره وهو أعم « ظاهرا مأمونا » بأن يكون حسن الظاهر وفي زي الصلحاء ( أو ) ظاهره العدالة ( أو ) بعد الفحص القليل بأن يسأل عن محلته وعشيرته عن حاله وقالوا لا تعلم منه إلا خيرا « جازت شهادته » وتقبل ولا يسأل عن باطنه مطلقا ( أو ) لحصول الظن بالملكة المشهورة بالعدلين أو التواتر ( أو ) إذا استفاض عدالته ( أو ) شهدا لعدلان بها فذلك كاف ولا يحتاج كل أحد إلى معاشرته . باب الحيل في الأحكام للحكم بالواقع من الأئمة المعصومين سيما أمير المؤمنين صلوات الله عليهم ، لعلمهم بالواقع في الوقائع وإن كان لم يجب عليهم ذلك إلا في زمان القائم صلوات - الله عليه كما ورد به الأخبار المتواترة بأنه إذا ظهر القائم صلوات الله عليه يحكم بحكم آل داود ولا يسأل بينة والمشهور في الأخبار أنه عليه السلام حكم بذلك في مواطن خاصة ، وبين العامة أنه كان يحكم كذلك أبدا ويمكن أن يكون الحكم بذلك دائما