تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥
فيهم بمنزلة هدنة نؤدي أماناتهم ونرد ضالتهم ونقيم الشهادة لهم وعليهم فإذا تفرقت الأهواء لم يسع أحدا المقام . وفي الصحيح ، عن أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أبي يقول : أربع من كن فيه كمل إيمانه ولو كان ما بين قرنه إلى قدميه ذنوبا لم ينقصه ذلك قال : وهي الصدق وأداء الأمانة ، والحياء ، وحسن الخلق ورؤيا في الحسن كالصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن مصعب الهمداني قال : سمعت أبا عبد الله يقول : ثلاث لا عذر لأحد فيها ، أداء الأمانة إلى البر والفاجر والوفاء بالعهد للبر والفاجر وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين ( 1 ) . وفي الموثق كالصحيح ، عن ابن بكير ، عن الحسين الشيباني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : رجل من مواليك يستحل مال بني أمية ودماءهم وأنه وقع لهم عنده وديعة فقال : أدوا الأمانات إلى أهلها وإن كانوا مجوسا فإن ذلك لا يكون حتى يقوم القائم صلوات الله عليه فيحل ويحرم . وفي القوي ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام أدوا الأمانات ولو إلى قاتل ولد الأنبياء . وفي القوي ، عن عمر بن أبي حفص قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : اتقوا الله وعليكم بأداء الأمانة إلى من ائتمنكم ، فلو إن قاتل علي عليه السلام ائتمنني على أمانة لأديتها إليه . وفي القوي ، عن عمار بن مروان قال قال أبو عبد الله عليه السلام في وصية له : اعلم أن
هامش
( 1 ) أورده والستة التي بعده في الكافي باب أداء الأمانة خبر 1 ( إلى ) 6 وخبر 8 وأورد الأول والثاني والرابع والخامس والسادس في التهذيب باب المكاسب خبر 109 - 114 - 116 - 115 - 117 من كتاب المكاسب .