ضارب علي عليه السلام بالسيف وقاتله لو ائتمنني واستنصحني واستشارني ثمَّ قبلت ذلك لأديت إليه الأمانة .
وفي الموثق كالصحيح ، عن إسحاق بن عمار ، عن حفص بن قرط قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام امرأة بالمدينة كان الناس يضعون عندها الجواري فتصلحهن وقلنا : ما رأينا مثل ما صب عليها من الرزق فقال أنها صدقت الحديث وأدت الأمانة وذلك يجلب الرزق قال صفوان : وسمعته من حفص بعد ذلك .
وفي القوي والشيخ في الصحيح ، عن محمد بن القاسم ( الثقة ) قال : سألت أبا الحسن يعني موسى عليه السلام عن رجل استودع رجلا مالا له قيمة والرجل الذي عليه المال رجل من العرب يقدر على أن لا يعطيه شيئا ولا يقدر له على شيء ، والرجل الذي استودعه خبيث خارجي فلم ادع شيئا فقال لي : قل له : رد عليه فإنه ائتمنه عليه بأمانة الله ، قلت فرجل اشترى من امرأة من العباسيين بعض قطائعهم فكتب عليها كتابا أنها قد قبضت المال ولم تقبضه فيعطيها المال أم يمنعها ؟ قال لي : قل يمنعها أشد المنع فإنها باعته ما لم تملكه .
وقد تقدم مثله أيضا وظهر الفرق بين الأمانة وبين ثمن المبيع ، وهذا أحد وجوه الجمع بين الأخبار ، والله تبارك وتعالى يعلم « وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح كالشيخين ( 1 ) « عن هذيل بن حنان » بالنون كما في يب وفي الكافي والرجال بالياء ، ويدل على أن القرض
هامش
( 1 ) الكافي باب هدية الغريم خبر 12 من كتاب المعيشة والتهذيب باب القرض خبر 8 من كتاب المكاسب .