تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 538

مساهمون:

ص٥٣٨
« وقال الصادق عليه السلام » رواه الكليني في الموثق كالصحيح ، عن إبراهيم بن عبد الحميد . عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) « في قوله عز وجل : « لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ » أي كلامهم أو كلامهم السر « إلا من أمر » ( أي إلا نجوى من أمر ) « بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ » ليس في ( في ) هذه الجملة « فقال يعني » أي الله تعالى « بالمعروف القرض » والأخبار في فضل المعروف وأهله قد تقدم في باب الزكاة وكذا هذا الخبر . « وروي عن الصباح بن سيابة » في القوي كالصحيح ، ويدل على جواز التفاوت في القرض إذا لم يكن ذلك شرطا سيما في الخبز والجوز والبيض ، والظاهر أن الخبز في بعض البلاد من المعدود ، فالرخصة بهذا الاعتبار ( أو ) لأن التفاوت يسير ، بل كانوا يزنون العجين غالبا لئلا يكون زيادة ونقصان ، ومع هذا فلا يخلو منهما . « وقال أبو جعفر عليه السلام من أقرض قرضا إلى ميسرة ( 2 ) » أي إلى وقت يسر المستقرض
هامش
( 1 ) الكافي باب القرض خبر 3 من أبواب الصدقة من كتاب الزكاة ( 2 ) رواه الصدوق في القوى ، عن جابر في ثواب الأعمال وفيه ، إلا ميسوره - منه رحمه الله
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 538 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي