والتهذيب في رواية الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي هو قوله صلى الله عليه وآله وسلم ( قال نعم ) ولكن لهذا كلام يقول : اللهم إني آخذ هذا ( كما في في ) ( أو هذا المال كما في يب ) مكان مالي الذي أخذه مني وإني لم آخذ ما أخذته خيانة ولا ظلما ( 1 ) .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بكر ، وكذا عن الحسن بن محبوب برواية أخرى عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي إلى أن قال قال : نعم ولكن لهذا كلام قلت وما هو ؟
قال تقول : اللهم إني لم آخذ ظلما ولا خيانة وإنما أخذته مكان مالي الذي أخذ مني لم أزدد شيئا عليه ( أو ) عليه شيئا ( 2 ) .
وما ذكره المصنف لا يطابق شيئا من هذه الأخبار ، ويمكن أن يكون مراده من ذكر خبر يونس بإزاء خبر سيف محض التقديم والتأخير لا الزيادة والنقصان كما هو المتبادر من العبارة وعلى أي حال فهل المطلوب التكلم بهذه الكلمات أو القصد إلى المعاني ليفرق بين السرقة والتقاص ؟ ويؤيده اختلاف العبارات من الراوي الواحد ، والأحوط والأولى التكلم بأي كلام شاء من هذه الكلمات المزبورة والجمع أكمل .
« وفي خبر آخر إلخ » قد تقدم خبر شهاب في جواز الحلف ، ولكن ليس فيه هذه الكلمة فالظاهر أنه خبر آخر لأبي بكر .
هامش
( 1 ) الكافي باب قصاص الدين خبر 3 والتهذيب باب الديون وأحكامها خبر 64
( 2 ) التهذيب باب المكاسب خبر 103 - 104 وفيه اللهم لم آخذه ظلما الخ