إذا كان مقرونا بالنفع بدون أن يكون فيه شرط الربح لا بأس به ، وفي هذه الصورة خصوصا لا ريب فيه لأن الصلة كانت قبل القرض إلا أن تكون بعد القرض أكثر فحينئذ يكون مكروها كما سيجيء .
ويؤيده أيضا ما رواه الشيخان عن غياث بن إبراهيم ( في الموثق ) كالصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن رجلا أتى عليا عليه السلام فقال له : إن لي على رجل دينا فأهدى إلى هدية ؟ فقال : احسبه من دينك عليه . ( 19
وفي القوي كالصحيح ، عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال :
سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضا فيعطيه الشيء من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه قال : لا بأس ما لم يكن شرطا ( 2 ) .
« وسأل سماعة » في الموثق كالشيخين ( 3 ) ، ويدل على كراهة الأكل من بيت الغريم أكثر من ثلاثة أيام فإن الثلاثة أيام الضيافة لكل أحدكما ورد في الأخبار الكثيرة .
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب هدية الغريم خبر 1 - 3 من كتاب المعيشة والتهذيب باب الديون وأحكامها خبر 29 - 39
( 3 ) الكافي باب النزول على الغريم خبر 2 من كتاب المعيشة والتهذيب باب الديون وأحكامها خبر 19