الاختلاف للاشتباه في الكتابة أو التكلم ، وعلى أي حال فالظاهر أنه إسماعيل بن إبراهيم الثقة « مع صاحب الدين » بالنصرة والإعانة على قضاء دينه « حتى يؤديه ما لم يأخذه مما يحرم عليه » أي يقصد عدم الأداء أو يكون ثمن محرم أو ربا مثلا .
« وروي عن بريد العجلي » لم يذكر طريقه إليه ورواه الشيخ في الصحيح والكليني في القوي كالصحيح عنه ( 1 ) « قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام » ويدل على جواز التأخير للضرورة ، وربما كان الوجه أنه لا يجوز الأداء إليهم ويلزم أن يؤدى إلى ثقة ، ولا ثقة أوثق منه فكأنه عليه السلام أودعه مال الأيتام حتى يبلغوا ، وأداء البعض عبارة عن صرف المال إليهم على وجه النفقة .
ويدل على جواز التأخير مع الضرورة ما رواه الشيخان في القوي ، عن عمر بن يزيد قال أتى رجل أبا عبد الله عليه السلام يقتضيه وأنا عنده فقال له ليس عندنا اليوم شيء ، ولكنه يأتينا خطر وهو نبات يختضب به ووسمة ( بكسر السين أو السكون ) فيباع ونعطيك إن شاء الله فقال له الرجل عدني فقال كيف أعدك وأنا لما لا أرجو أرجى مني لما أرجو ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الكافي قضاء الدين خبر 4 والتهذيب باب الديون وأحكامها خبر 13
( 2 ) الكافي باب اقتضاء الدين خبر 5 من كتاب المعيشة والتهذيب باب الديون وأحكامها خبر 14