عن بعض أصحابنا عنه ، عليه السلام ( 1 ) والمراد منه أنه إن قال أمرك إلى الله أو أنت مع الله أو ترك الحلف تعظيما لله ، فكأنه أخذ الأجر من الله أو رضي بالله في مكافأته فليس له بعده أن يطلب منه شيئا كما تقدم في الأخبار وإن لم يذكر الأصحاب غير اليمين في الإسقاط ، بل اختلفوا في اليمين أيضا ( فقيل ) لا يسقط إلا مع اشتراط الإسقاط بها .
وروى الشيخ في القوي ، عن عبد الحميد الطائي ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قدم غريما إلى السلطان يستحلفه وهو يعلم أنه يحلف ثمَّ تركه تعظيما لله تبارك وتعالى لم يرض الله له بمنزلة إلا بمنزلة إبراهيم خليل الرحمن ( 2 ) « وروي عن علي بن رئاب » في الصحيح كالشيخ والكليني في القوي كالصحيح ( 3 ) « عن سليمان بن خالد ( إلى قوله ) فكابرني عليه وحلف » أي نازعني « إن خانك فلا تخنه » ظاهره أن النهي للخيانة والحال أن الحلف أدخل فيه وربما كان سبب تركه الظهور فكأنه قال الخيانة كافية في عدم التعرض فكيف وقد انضم معها الحلف ، ويمكن أن يكون الخيانة كناية عن الحلف الكاذب وهو خيانة
هامش
( 1 ) التهذيب باب الايمان والأقسام خبر 79 من كتاب الايمان والنذور وباب كيفية الحكم والقضاء خبر 17 من كتاب القضاء
( 2 ) التهذيب باب الديون وأحكامها خبر 44
( 3 ) أورده والذي بعده الكافي باب قصاص الدين خبر 1 - 2 والتهذيب باب الديون وأحكامها خبر 62 - 63 وأورد الأول أيضا في باب المكاسب خبر 101