طريق التقاضي ولكنه إذا أتيته أطل الجلوس والزم السكوت قال الرجل فما فعلت ذلك إلا يسيرا حتى أخذت مالي ( 1 ) .
وروى الشيخ في القوي ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألف درهم أقرضها مرتين أحب إلي من أن أتصدق بها مرة ، وكما لا يحل لغريمك أن يمطلك وهو موسر فكذلك لا يحل لك أن تعسره إذا علمت أنه معسر ( 2 ) .
وروى الكليني في القوي عن سلمة بن محرز قال مر أبو عبد الله عليه السلام على رجل قد ارتفع صوته على رجل يقتضيه شيئا يسيرا فقال بكم تطالبه ؟ قال بكذا وكذا فقال أبو عبد الله عليه السلام أما بلغك أنه كان يقال لا دين لمن لا مروة له ؟ « وروى إبراهيم بن عبد الحميد » في الموثق كالشيخين ( 3 ) « عن خضر بن عمرو النخعي » صاحب الكتاب المعتمد ، مع الاعتماد على كتاب إبراهيم ، وابن أبي عمير اللذين في السند أيضا ويدل على أن اليمين يبطل الحق وتقدم الأخبار في ذلك في باب القضاء ( 4 ) ( أما ) قوله « فإذا حبسه » ( أو ) فإن احتبسه أو فإن احتسبه ، وهو الصواب « فليس له أن يأخذ منه شيئا » فليس في الكتابين .
لكن روى الشيخ هذه الجملة في خبر آخر عن إبراهيم بن عبد الحميد ،
هامش
( 1 ) الكافي باب في آداب اقتضاء الدين خبر 2
( 2 ) التهذيب باب الديون وأحكامها خبر 43
( 3 ) الكافي باب في آداب اقتضاء الدين خبر 3 والتهذيب باب كيفية الحكم والقضاء خبر 16 من كتاب القضاء
( 4 ) راجع ص 167 من هذا المجلد