الذي له الحق ( 1 ) .
والظاهر أنهما تفصيل للإجمال الأول ويمكن أن يكون ( أو ) سهوا من النساخ .
وفي الحسن كالصحيح عن الوليد بن صبيح قال جاء رجل إلى أبي عبد الله عليه السلام يدعى على المعلى بن خنيس دينا عليه وقال : ذهب بحقي فقال له أبو عبد الله عليه السلام ذهب بحقك الذي قتله ثمَّ قال للوليد : قم إلى الرجل فاقضه من حقه فإني أريد أن أبرد عليه جلده الذي كان باردا ( 2 ) .
والمعلى قتله داود بن علي والي المدينة من قبل المنصور للتشيع ، ويدل على أن أثم الديون ( 3 ) لو كان على القاتل ، ويؤيده أخبار أخر ستجيء ، والتبريد لزيادة الثواب أو لئلا يقال إنه ذهب بحق الناس .
« وروى أبو خديجة » في القوي « فذلك اللص ، العادي » أي في العقاب والظاهر حرمة الانتفاع به أيضا إلا أن يتوب وينوي الأداء ، بل الظاهر لزوم الاستدانة بهذا المال مرة أخرى لأن العقد الأول كان باطلا في الواقع لأن العقود تابعة للقصود وهو لم ينو القرض أولا ، بل نوى السرقة ، ويحتمل الاكتفاء بالنية لأن العقد وقع صحيحا ويجب عليه أداؤه وإن كان آثما في النية .
« وروى سماعة بن مهران » في الموثق كالكليني والشيخ ( 4 ) لكن في
هامش
( 1 ) وفى العلل ( ويقضى ) وهو الصحيح ( منه رحمه الله ) وأورده في الكافي باب الدين خبر 6 وفى التهذيب باب الديون وأحكامها خبر 5
( 2 ) الكافي باب الدين خبر 8 والتهذيب باب الديون وأحكامها خبر 11
( 3 ) هكذا في النسخة التي عندنا ولكن الظاهر ( المديون ) بدل ( الديون )
( 4 ) الكافي باب قضاء الدين خبر 2 والتهذيب باب الديون وأحكامها خبر 8