تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
وفي الصحيح ، عن الحسن بن محبوب قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أني كنت وهبت لابنة لي جارية حيث زوجتها فلم يزل عندها وفي بيت زوجها حتى مات زوجها فرجعت إلى هي والجارية ، أفيحل لي أن أطأ الجارية ؟ قال قومها قيمة عادلة وأشهد على ذلك ثمَّ إن شئت فطأها ( أو تطأها ) - والظاهر أن المراد والغرض من الإعلان والإشهاد في الإخبار أن يدفع به ظن السوء عنه كما ورد ( اتقوا من مواضع التهم ) . وفي الموثق كالصحيح ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الوالد يحل له مال ولده إذا احتاج إليه ؟ قال نعم فإن ( وإن - خ ل ) كانت له جارية فأراد أن ينكحها قومها على نفسه ويعلن ذلك قال : وإذا كان للرجل جارية فأبوه أملك بها أن يقع عليها ما لم يمسها الابن . وروى الكليني والشيخ في الصحيح ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دفع إلى رجل مالا وقال إنما أدفعه إليك ليكون ذخرا لابنتي فلانة وفلانة ، ثمَّ بدا للشيخ بعد ما دفع المال أن يأخذ منه خمسة وعشرين ومائة دينار فاشترى بها جارية لابن ابنه ، ثمَّ إن الشيخ هلك فوقع بين الجاريتين وبين الغلام أو أحدهما كلام فقالتا له ويحك والله إنك لتنكح جاريتك حراما إنما اشتراها أبونا من مالنا الذي دفعه إلى فلان فاشترى لك منه هذه الجارية فأنت تنكحها حراما لا تحل لك فأمسك الفتى عن هذه الجارية ، فما ترى في ذلك ؟ فقال أليس الرجل الذي دفع المال أبا الجاريتين وهو جد الغلام وهو اشترى له الجارية ؟ قلت بلى فقال : فقل له فليأت جاريته إذا كان الجد هو الذي أعطاه وهو الذي أخذه ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الكافي باب النوادر خبر 30 من كتاب الوصايا والتهذيب باب من الزيادات خبر 18 من كتاب الوصايا وباب من الزيادات في القضايا والأحكام خبر 73 من كتاب القضاء