تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
للابن ) علاوة أخرى أو متمم للأولى عندما يكون الأب معسرا أو الأعم فظهر أن العامة عملت بهذا الخبر ولم يعلموا أنه وارد في الواقعة الخاصة ولا يتعداها ، ويؤيده ما يفهم من بعض الأخبار المتقدمة من التشويش في الجواب كما لا يخفى على الخبير بالأخبار . « وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح كالشيخين ( 1 ) « عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس للمرأة مع زوجها » أي إذا كانت ذات زوج « أمر » شأن وفعل من الأمور المستحبة « في عتق ( إلى قوله ) في مالها » متعلق بالجميع أي يستحب أن لا تفعل بدون إذن الزوج شيئا من هذه الأمور فالنفي راجع إلى الكمال أو الصحة أو الأعم منهما بأن يكون في الأربع الأول لنفي الكمال وفي النذر لنفي الصحة كما هو المشهور بين الأصحاب ، وعلى القول بنفي الصحة اختلفوا في أنه باطل من رأس ( أو ) للزوج إبطالها ( أو ) موقوف على إجازته ( أو ) يحمل الجميع على أنه لا ثواب لها فكأنها كالعدم . ( وقيل ) هذا القول يرجع إلى القول بنفي الصحة لأن العبادة التي لا ثواب عليها هو حرام ، ولا وجه له إلا في العتق إذا قيل باشتراط القربة فيه ، وكذا النذر أما في الهبة والتدبير والصدقة فلا يلزم من نفي الثواب عليها نفي الصحة ، غايته أن لا يكون عبادة وسيجئ إن شاء الله في باب النذر واليمين والعهد والوصايا ما يتعلق بها . وروى الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أباه حدثه أن إمامة بنت أبي العاص ابن الربيع وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتزوجها
هامش
( 1 ) التهذيب كتاب العتق وأحكامه خبر 168 والكافي باب ما يجب من طاعة الزوج على المرأة خبر 4 من كتاب النكاح