يمكن أن يكون الجد أوصى أولا بالمال لهما ثمَّ كان رجع عنهما وأعطاه الابن ( أو ) يكون الشراء له في الذمة وتكون الجارية للولد حلالا وإن كان المال في ذمة الجد على تقدير الهبة وعدم جواز الرجوع من ذي الرحم .
فظهر من هذه الأخبار المتواترة أن للأب ولاية ليس لغيره من الأم وغيرها ، لكنه مخالف للمشهور بين الأصحاب ، فإن المشهور عندهم أن الولد كغيره إلا في الولاية على الصغير وحملوا هذه الأخبار على ما لو كان الولد صغيرا ، وعلى استحباب إجازة الكبير كلما يفعله الأب والجد له في ماله ، ويمكن حملها على التقية كما يظهر من الخبر الآتي والاحتياط ظاهر .
« وروى الحسين بن أبي العلاء » في القوي ، وهما في القوي كالصحيح ( 1 ) « قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما يحل الرجل » أو للرجل كما هو فيهما وفي بعض النسخ « من مال ولده ؟ قال قوته بغير سرف إذا اضطر إليه » أي النفقة الواجبة من القوت واللباس والسكنى بالمعروف « فقال أنت ومالك لأبيك » أي على سبيل المجاز لا الحقيقة أي يلزمك مراعاة حقه والقول قوله فيما صرفه بالمعروف « ولم يكن عند الرجل شيء » علاوة بالنظر إلى الواقعة « أفكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحبس » أو يجلس « أبا لابن » وفيهما ( أو كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحبس الأب
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يأخذ من مال ولده والولد يأخذ من مال أبيه خبر 6 والتهذيب باب المكاسب خبر 87