مال ابنه إلا ما احتاج إليه مما لا بد له منه إن الله لا يحب الفساد ( 1 ) وهما في الموثق كالصحيح أو الصحيح عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون لولده مال أحب أن يأخذ منه قال : فليأخذ فإن كانت أمه حية فما أحب أن تأخذ منه شيئا إلا قرضا على نفسها .
وفي القوي كالصحيح ، عن علي بن جعفر ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال :
سألته عن الرجل يأكل من مال ولده ؟ قال : لا إلا أن يضطر إليه فيأكل ( أو فليأكل كما في يب ) منه بالمعروف ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذن والده .
وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير ؟ قال : نعم قلت : يحج حجة الإسلام وينفق منه ؟ قال : نعم بالمعروف ثمَّ قال : نعم يحج منه وينفق منه ، إن مال الولد للوالد وليس للولد أن ينفق من مال والده إلا بإذنه ( 2 ) وفي الصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال : سألته يعني أبا عبد الله عليه السلام ما ذا يحل للوالد من مال ولده ؟ قال : أما إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئا فإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب ، فليس له أن يطأها إلا أن يقومها قيمة يصير لولده قيمتها عليه قال : ويعلن ذلك ، قال وسألته عن الوالد أيرز ( أي ينقص ) من مال ولده شيئا ؟ قال نعم ولا يرزأ الولد من مال والده شيئا إلا بإذنه فإن كان للرجل ولد صغار لهم جارية فأحب أن يقتضها فليقومها على نفسه قيمة ثمَّ ليصنع بها ما شاء إن شاء وطئ وإن شاء باع .
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب الرجل يأخذ من مال ولده الخ خبر 3 - 4 - 2 من كتاب المعيشة والتهذيب باب المكاسب خبر 83 - 86 - 84
( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب المكاسب خبر 87 - 88 - 91 - 90