وفي الصحيح ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنمها وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق الذي يجب عليهم قال : فقال : ما الإبل والغنم إلا مثل الحنطة والشعير وغير ذلك لا بأس به حتى يعرف الحرام بعينه ، قيل له : فما ترى في مصدق يجيئنا فيأخذ صدقات أغنامنا فنقول : بعناها ، فيبيعناها فما ترى في شرائها منه ؟ قال :
إن كان قد أخذها وعزلها فلا بأس ، قيل له : فما ترى في الحنطة والشعير يجيئنا القاسم فيقسم لنا حظنا ويأخذ حظه فيعزله بكيل فما ترى في شراء ذلك الطعام منه ؟ فقال ، إن كان قبضه بكيل وأنتم حضور ذلك فلا بأس بشرائه منه بغير كيل .
الظاهر أن هذا السؤال لأجل أنه بيع ما لم يقبض ، والجواب أن الكيل قبضه أو لأجل الاعتماد عليه ، فالجواب بعدم الاعتماد على أخباره ما لم تكونوا حضورا سواء كان القاسم محقا أو مبطلا .
وفي الصحيح ، عن جميل بن صالح قال أرادوا بيع تمر عين أبي زياد فأردت أن أشتريه فقلت حتى استأمر أبا عبد الله عليه السلام فأمرت مصادفا فسأله : وقال :
قل له : أن يشتريه فإنه إن لم يشتره اشتراه غيره .
وفي الموثق كالصحيح ، عن إسحاق بن عمار قال سألته عن الرجل يشتري من العامل وهو يظلم قال ، يشتري منه ما لم يعلم أنه ظلم فيه أحدا ( أي بعينه ) أو على الاستحباب .
وفي الصحيح ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل شيء يكون فيه حلال وحرام فهو حلال لك أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه ( 1 ) .
وفي القوي كالصحيح ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته
هامش
( 1 ) أورده والذي بعده في الكافي باب النوادر خبر 39 - 40 من كتاب المعيشة