وهب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام اشترى من العامل الشيء وأنا أعلم أنه يظلم فقال :
اشتر منه .
وفي الصحيح ، عن داود بن رزين ( أوزر بي ) قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام إني أخالط السلطان فيكون عندي الجارية فيأخذونها أو الدابة الفارهة فيبعثون ويأخذونها ثمَّ يقع لهم عندي المال فلي أن آخذه ؟ قال : خذ مثل ذلك ولا تزد عليه .
وفي الصحيح ، عن أبي المعزى عن محمد بن هشام أو غيره قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام أمر بالعامل فيصلني بالصلة أقبلها ؟ قال : نعم قلت وأحج منها ؟ قال : نعم وحج منها .
وفي الحسن كالصحيح ، عن محمد بن مسلم وزرارة قالا : سمعناه يقول :
جوائز العمال ليس بها بأس .
وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو الحسن عليه السلام ما لك لا تدخل مع علي في شراء الطعام إني أظنك ضيقا ؟ قال : قلت نعم فإن شئت وسعت علي قال ، فاشتره .
وفي الحسن كالصحيح ، عن أبي بكر الحضرمي قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعنده إسماعيل ابنه فقال : ما يمنع ابن أبي سماك ( ل - خ ل ) أن يخرج شباب ( أو شبان ) الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس ويعطيهم ما يعطي الناس ؟ قال : ثمَّ قال لي : لم تركت عطاءك ؟ قال : قلت : مخافة على ديني قال : ما منع ابن أبي سماك ( أو ابن سمال ) أن يبعث إليك بعطائك أما علم أن لك في بيت المال نصيبا .
وفي الصحيح ، عن علي بن عطية قال ، أخبرني زرارة قال اشترى ضريس بن عبد الملك وأخوه من هبيرة أرزا بثلاثمائة ألف قال فقلت له ويلك أو ويحك انظر إلى
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 486
مساهمون: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص٤٨٦