تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
خمس هذا المال فابعث به إليه واحتبس الباقي قال : فأبى ذلك قال : فأدى المال وقدم هؤلاء فذهب أمر بني أمية قال : فقلت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال مبادرا للجواب هو له ، هو له فقلت له : إنه قد أداها فعض على إصبعه . وفي الموثق كالصحيح ، عن أبي عبد الله عن أبيه أن الحسن والحسين عليه السلام كانا يقبلان جوائز معاوية والظاهر أنه كان لأجل أنها من مالهما . وفي الصحيح ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل قال سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن رجل اشترى من امرأة من آل فلان ( أي عباس ) بعض قطائعهم فكتب عليها كتابا بأنها قد قبضت المال ولم تقبضه فيعطيها المال أم يمنعها ؟ قال : فليقل له ليمنعها أشد المنع فإنها باعته ما لم تملكه . وفي الصحيح ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل مسلم وهو في ديوان هؤلاء وهو يحب آل محمد ويخرج مع هؤلاء في بعثهم ( أي للجهاد ) فيقتل تحت رايتهم قال : يبعثه الله على نيته ، قال : وسألته عن رجل مسكين دخل معهم رجاء أن يصيب معهم شيئا يغنيه الله به فمات في بعثهم قال : هو بمنزلة الأجير إنه إنما يعطي الله العباد على نياتهم . وهما في الصحيح ، عن أبي بصير قال : سألت أحدهما عن شراء الخيانة والسرقة قال : لا إلا أن يكون قد اختلط معه غيره فأما السرقة بعينها فلا إلا أن يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك ( 1 )
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب السرقة والخيانة خبر 1 - 2 - 5 - 3 من كتاب المعيشة والتهذيب باب الغرر والمجازفة خبر 49 - 50 - 46 - 48 من كتاب التجارة وفى باب المكاسب أيضا خبر 209 - 215 - 213 - 214 من كتاب المكاسب