تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
« وروى هارون بن حمزة الغنوي » في الصحيح كالشيخين ( 1 ) ويدل على أن المستأجر ضامن لأجل الأجير ما لم يصل إليه مثل ثمن أو مبيع ما لم يقبض إلا إذا دعاه الأجير إلى ذلك فإنه بمنزلة المقبوض ، وفي ضمانه . « وروى عبيد بن زرارة » في القوي ، والظاهر أنه وقع السهو من المصنف للتعجيل في التصنيف وفي الكافي رواه . عن مروك بن عبيد ، عن أبيه فتوهم المصنف أنه عبيد بن زرارة وهو عبيد بن سالم بن أبي حفصة ، ولم ينظر إلى أبيه ( 2 ) وتوهم أنه ابن زرارة ، ويمكن أن يكون هذا خبرا آخر ، لكن التتبع يأباه . وتقدم أن الإفراط والتفريط مذمومان ، وخير الأمور أوساطها . « وسأل محمد بن مسلم » في القوي كالصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال
هامش
( 1 ) التهذيب باب من الزيادات في القضايا والأحكام خبر 8 من كتاب القضاء والكافي باب النوادر خبر 17 من كتاب القضاء ( 2 ) الكافي باب فضل القصد خبر 8 من أبواب الصدقة من كتاب الزكاة وسنده في الكافي هكذا عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن مروك بن عبيد ، عن أبيه عبيد قال : قال أبو عبد الله ( ع ) الخ