له أجرة المثل وهو مشكل إلا أن يكون معهودا أنهم لا يبدرقون تبرعا « إن شاء الله » أخذه أو للتبرك كما هو المتعارف في المكاتيب .
« وكتب محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني » في الصحيح ، ويدل علي جواز إجارة الابن الصغير ولزوم الوفاء بها ما لم يعرض للابن مرض في جميع المدة فينفسخ أو في بعضها فيكون للمستأجر الخيار وكذا الضعف عن العمل .
« وروى » كالشيخين ( 1 ) « محمد بن خالد البرقي » في الصحيح « عن محمد بن سنان » وهو مختلف فيه « عن أبي الحسن صلوات الله عليه » الرضا « قال سألته عن الإجارة » أي إجارة النفس مدة معلومة كالبناء يؤجر نفسه كل يوم بدرهمين مثلا أو ليكون أجيرا بمنزلة العبيد ويسعى في حوائج المؤجر « فقال صالح » جائز « إذا نصح قدر طاقته » أي إذا عمل مراعيا حق المستأجر بقدر ما يطيق كما آجر نفسه موسى عليه السلام لشعيب عليه السلام بالثمان أو العشر فنصح وأتم الأكمل الذي هو العشر فكراهتها لأجل أنه قليلا ما يفي بالشرط ومراعاة حق المستأجر ، أما إذا وفي زالت الكراهة .
هامش
( 1 ) الكافي باب كراهية إجارة الرجل نفسه خبر 2 والتهذيب باب المكاسب خبر 124