تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 480

مساهمون:

ص٤٨٠
وفي الصحيح ، عن محمد بن إسماعيل قال : مات رجل من أصحابنا ولم يوص فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد القيم بما له وكان الرجل خلف ورثة صغارا ومتاعا وجواري فباع عبد الحميد المتاع فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهن إذ لم يكن الميت صير إليه وصيته وكان قيامه فيها بأمر القاضي لأنهن فروج قال فذكرت ذلك لأبي جعفر عليه السلام وقلت له يموت الرجل من أصحابنا ولا يوصي إلى أحد ويخلف جواري فيقيم القاضي رجلا منا ليبيعهن ( أو قال يقوم بذلك رجل منا ) فيضعف قلبه لأنهن فروج فما ترى في ذلك ؟ قال فقال إذا كان القيم به مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس ( 1 ) - ويدل على أن العدل قيم من جانبهم عليهم السلام « وكتب محمد بن الحسن الصفار » في الصحيح كالشيخين ( 2 ) « إلى أبي محمد الحسن بن علي » العسكري « صلوات الله عليهما رجل يبذرق القوافل » بالمعجمة والمهملة أي يحفظهم من السراق وقطاع الطريق كما في ضمان طريق مكة وأخذهم الدرمة لأجله « من غير أمر السلطان » حتى يكون أخذهم الأجرة بالظلم والغلبة « في موضع مخيف » يخاف فيه من قطاع الطريق مثلا « إذا وأجر نفسه بشيء معروف » أي بأجرة معلومة حتى يمكنه أخذها أو بأن يكون معه إلى المنزل الفلاني أو بهما « أخذ حقه » أي يجوز له حينئذ أخذ حقه المعلوم ، أما إذا لم يعين شيئا والتمس منه أن يكون معه فظاهر الأصحاب أنه
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب المكاسب خبر 261 ولم نعثر إلى الآن على موضعه في الكافي ولم ينقله صاحب الوسائل أيضا عنه فلا حظ باب 14 من كتاب إجارة الوسائل .