اتجر به فالربح لليتيم وهو ضامن .
وفي القوي كالصحيح ، عن أبي الربيع ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل ولي مال يتيم فاستقرض منه شيئا فقال : إن علي بن الحسين عليهما السلام كان استقرض مالا لأيتام في حجره .
وفي القوي كالصحيح ، عن أسباط بن سالم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت أخي أمرني أن أسألك عن مال يتيم في حجره يتجر به ؟ قال : إن كان لأخيك مال يحيط به بمال اليتيم إن تلف أو أصابه شيء غرمه له وإلا فلا يتعرض لمال اليتيم .
وفي القوي كالصحيح ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له رجل ولي مال يتيم استقرض منه قال كان علي بن الحسين عليه السلام يستقرض من مال يتيم كان في حجره .
فظهر من هذه الأخبار أن القيم إذا كان : له مال ويعتمد على نفسه كالمعصوم جاز أن يتصرف وإلا فالاجتناب ، والاحتياط ظاهر .
وروى الشيخ في الصحيح والكليني في القوي كالصحيح ، عن ابن رئاب قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولادا صغارا وترك مماليك غلمانا وجواري ولم يوص فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية يتخذها أم ولد ؟ وما ترى في بيعهم ؟ قال فقال : إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم وكان مأجورا فيهم قلت : فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد ؟ قال : لا بأس بذلك إذا باع عليهم ، القيم لهم الناظر فيما يصلحهم فليس لهم أن يرجعوا فيما صنع لهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم ( 1 ) .
هامش
( 1 ) أورده والذي بعده في الكافي باب من مات على غير وصية وله وارث صغير الخ خبر 2 - 1 من كتاب الوصايا وباب شراء الرقيق خبر 1 - 2 من كتاب المعيشة والتهذيب باب من الزيادات خبر 20 - 19 من كتاب الوصايا وباب ابتياع الحيوان خبر 8 - من كتاب التجارة .