به وإن لم يكن له مال فلا يعرض لمال اليتيم ( 1 ) .
وفي الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له رجل ولي مال يتيم استقرض منه ؟ فقال إن علي بن الحسين قد كان يستقرض من مال ( أيتام كانوا في حجره ) فلا بأس بذلك .
وفي الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يكون عند بعض أهل بيته المال ( مال - خ كا ) لأيتام فيدفعه إليه فيأخذ منه دراهم يحتاج إليها ولا يعلم الذي كان عنده المال للأيتام أنه أخذ من أموالهم شيئا ثمَّ تيسر بعد ذلك أي ذلك خير له ؟ أيعطيه الذي كان في يده أم يدفعه إلى اليتيم ؟ وقد بلغ وهل يجزيه أن يدفعه إلى صاحبه على وجه الصلة ولا يعلمه أنه أخذ له مالا ؟ فقال :
يجزيه أي ذلك فعل إذا أوصله إلى صاحبه فإن هذا من السرائر إذا كان من نيته إن شاء رده إلى اليتيم إن كان قد بلغ على أي وجه شاء وإن لم يعلمه إن كان قبض له شيئا وإن شاء رده إلى الذي كان في يده ، وقال : إذا ( إن - خ كا ) كان صاحب المال غائبا فليدفعه إلى الذي كان المال في يده .
وفي الحسن كالصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في مال اليتيم قال : العامل به ضامن ولليتيم الربح إذا لم يكن للعامل به مال ، وقال : إن أعطب أداه .
وفي الصحيح ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في رجل عنده مال اليتيم فقال : إن كان محتاجا وليس له مال فلا يمس ماله وإن هو
هامش
( 1 ) أورده والسبعة التي بعده في الكافي باب التجارة في مال اليتيم خبر 1 - 5 - 7 - 2 - 3 - 8 - 4 - 6 من كتاب المعيشة والتهذيب باب المكاسب غير الثاني والثامن خبر 77 - 78 - 76 - 75 - 74 من كتاب المكاسب وأورد الخامس أيضا في باب زكاة الأموال خبر 11 من كتاب الزكاة .