الْمُصْلِحِ » .
وفي القوي كالصحيح ، عن علي بن المغيرة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
إن لي ابنة أخ يتيمة فربما أهدي لها الشيء فأكل منه ثمَّ أطعمها بعد ذلك الشيء من مالي فأقول يا رب هذا بذا ؟ فقال لا بأس .
وفي الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : « فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ » قال المعروف هو القوت ، وإنما عنى الوصي أو القيم في أموالهم وما يصلحهم ، وفي الموثق عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل :
« ومَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ » ؟ قال : من كان يلي شيئا لليتامى وهو محتاج ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى أموالهم ويقوم في ضيعتهم فليأكل بقدر ولا يسرف فإن كان ضيعتهم لا تشغله عما يعالج لنفسه فلا يرزأن ( أي لا ينقصن ) من أموالهم شيئا ( 3 ) .
وفي الموثق ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : « وإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ » ؟ قال : يعني اليتامى إذا كان الرجل يلي لأيتام في حجره فليخرج من ماله على قدر ما يخرج لكل إنسان منهم فيخالطهم ويأكلون جميعا ولا يرزأن من أموالهم شيئا إنما هي النار .
وفي الموثق عن حنان بن سدير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام سألني عيسى بن موسى
هامش
( 1 - 2 ) النساء 9 - 10
( 3 ) أورده والأربعة التي بعده في الكافي باب ما يحل لقيم مال اليتيم خبر 3 - 2 - 4 - 5 - 6 وأورد الأربعة الأول في التهذيب باب المكاسب خبر 68 - 69 - 71 - 73