تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
« فأما » ما رواه الشيخ في القوي ، عن عبد الله بن الحسن الدينوري قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : جعلت فداك ما تقول في النصرانية أشتريها وأبيعها من النصارى فقال : اشتر وبع ، قلت : فأنكح ؟ فسكت عن ذلك قليلا ثمَّ نظر إلى وقال شبه الإخفاء هي لك حلال ، قلت : جعلت فداك فأشتري المغنية أو الجارية تحسن أن تغني أريد بها الرزق لا سوى ذلك ؟ قال : اشتر وبع ( 1 ) « فمحمول » على شرائها لا لأجل الغناء أو يبيعها لمن يعلم أو يظن أنه لا يريد الغناء أو لأجل قراءة القرآن والذكر كما رواه المصنف أنه سأل رجل علي بن الحسين عليهما السلام عن شراء جارية لها صوت فقال : ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة وسيجئ . « ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم » روى الشيخ في القوي ، عن جراح المدائني قال : نهى أبو عبد الله عليه السلام عن أجر القارئ الذي لا يقرأ إلا بأجر مشروط ( 2 ) وحمل على الكراهة أو على الواجب وتقدم وسيجئ . « وروي عن الحسين بن المختار » في الموثق كالصحيح كالشيخ ( 3 ) ، والظاهر أنه على الاستحباب إن لم يكن المعروف القطن الجديد وإلا فتدليس وغرر وروى الكليني في القوي ، عن الشعيري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال من بات
هامش
( 1 ) التهذيب باب المكاسب خبر 272 ( 2 ) التهذيب باب المكاسب خبر 168 ( 3 ) التهذيب باب المكاسب خبر 219