عليك بأيهما أخذت .
وما رواه الحرث بن المغيرة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم فترده عليه .
وروي عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام إلخ ( 1 ) وذكر قريبا مما أوردناه آنفا انتهى .
ويؤيده ما رواه عن محمد بن جعفر بن عبد الله الحميري فيما كتب إلى صاحب الزمان عليه السلام من اختلاف الأصحاب في الرواية في مسألة ، فأجابه عليه السلام بأيهما أخذ من باب التسليم كان صوابا ( 2 ) .
وذكر الشيخ قطب الدين سعيد بن هبة الله الراوندي رضي الله عنه في الرسالة التي صنفها في بيان أحوال أحاديث أصحابنا وصحتها : أخبرنا الشيخان محمد وعلي ابنا عبد الصمد ، عن أبيهما ، عن أبي البركات علي بن الحسين ، عن أبي جعفر بن بابويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فذروه ، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه .
وفي القوي عن الحسن بن الجهم قال : قلت للعبد الصالح عليه السلام : هل يسعنا
هامش
( 1 ) من قوله ره جاء هذا الخبر إلى هنا من كلام الطبرسي ( أحمد بن أبى طالب ) في باب احتجاج أبى عبد الله الصادق ( ع )
( 2 ) نقله في آخر الاحتجاج بعنوان ( كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحميري إليه ( ع ) أيضا ص 247