تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
في كسبه ؟ قال : كل كسبه فإنه لك حلال ، والناس يكرهونه ، قال حنان قلت : لأي شيء يكرهونه وهو حلال ؟ قال لتعيير الناس بعضهم بعضا . ( فأما ) ما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة قال : قال : السحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام وأجر الزانية وثمن الخمر ( 1 ) ( فمحمول ) على التقية أو الكراهة مع الشرط . روى الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كسب الحجام فقال : لك ناضح ؟ فقال : نعم فقال : اعلفه إياه ولا تأكل ( 2 ) . وفي القوي ، عن رفاعة قال : سألته عن كسب الحجام فقال : إن رجلا من الأنصار كان له غلام حجام فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له هل لك ناضح ؟ فقال : نعم فقال اعلفه ناضحك ( 3 ) - ويدل على الكراهة لأنه لو كان حراما لما جاز له علف البعير وغيره به . « وروي عن علي بن جعفر » في الصحيح كالشيخين ( 4 ) « فقال يكره كل مال ينتهب » وفيهما ( كل ما انتهب ) لمهانة النفس . ويمكن حملها على الحرمة ، لما روياه في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : لا يصلح المقامرة ولا النهبة ( 5 ) . وفي القوي ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الأملاك يكون والعرس فينثر على القوم فقال حرام ولكن ما أعطوك منه فخذ ( 6 ) .
هامش
( 1 - 2 - 3 ) التهذيب باب المكاسب خبر 130 - 131 - 132 ( 4 ) الكافي باب القمار والنهبة خبر 7 والتهذيب باب المكاسب خبر 191 ( 5 - 6 ) الكافي باب القمار والنهبة خبر 6 - 8 - وأورده الثاني في التهذيب باب المكاسب خبر 190