وفي القوي . عن أبي الجارود قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينهب نهبة ذات شرف ( 1 ) ( بالمهملة أو المعجمة ) حين ينهبها وهو مؤمن - قال ابن سنان : قلت لأبي الجارود : وما نهبة ذات سرف ( أو شرف ) ؟ قال : نحو ما صنع حاتم حين قال : من أخذ شيئا فهو له .
والسرف من الإسراف وذات شرف بالمعجمة أي ذات قدر وقيمة يرفع الناس أبصارهم للنظر إليها ويستشرفونها ( إما ) بالجور والغلبة ( أو ) بالإسراف كفعل حاتم .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن وهب القاضي ، عن جعفر ، عن أبيه قال : قال علي عليه السلام لا بأس بنثر الجوز والسكر ( 2 ) أي ليس بإسراف وإن كان النهب مكروها .
وفصل بعض الأصحاب بأنه لو كان قرينة تدل على أن المالك أباحه فهو مكروه ، ومع عدمها فهو حرام وبه يجمع بين الأخبار .
« وروى عمرو بن شمر » في القوي كالشيخين ( 3 ) « عن جابر ( إلى قوله ) كلما تقومر به » كلما كان فيه شرط مالي فلا ريب في أنه قمار ، وكلما كان الشرط الضرب أو الغلبة كما في الكعاب والخاتم فالظاهر أنه قمار أيضا للعموم ولهذا
هامش
( 1 ) الكافي باب القمار والنهبة خبر - 4 التهذيب باب المكاسب خبر 193
( 2 ) التهذيب باب المكاسب خبر 192
( 3 ) الكافي باب القمار والنهبة خبر 2 والتهذيب باب المكاسب خبر 194