تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
« وروى حماد » في الصحيح كالشيخ ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) وكان السهو من النساخ « عن الحلبي ( إلى قوله ) شديدة » أي في الابتداء لعلها ترجع وبعده تخلد في السجن أو على التخيير ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يخلد في السجن إلا ثلاثة ، الذي يمسك على الموت ، والمرأة ترتد عن الإسلام ، والسارق بعد قطع اليد والرجل ( 2 ) . وفي الموثق كالصحيح ، عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل قال : والمرأة تستتاب فإن تابت وإلا حبست في السجن واضربها ، من الضرب أو من الضرر ليشمل غيره - « إلا ما تمسك به نفسها » أي بقدر سد الرمق وروي ثلث المعتاد « وتضرب على الصلوات » لو تركها حتى تصلي . « وفي رواية غياث بن إبراهيم » في الموثق كالصحيح كالشيخ وهو كالسابق وروى الشيخ في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح ، عن ابن محبوب ، عن غير واحد من أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام في المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل والمرأة إذ ارتدت عن الإسلام استتيبت فإن تابت ورجعت وإلا خلدت في السجن وضيق عليها في حبسها ( 3 ) . ( فأما ) ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة كانت نصرانية فأسلمت وولدت لسيدها ، ثمَّ إن سيدها مات وأوصى
هامش
( 1 ) التهذيب باب المرتد والمرتدة خبر 26 من كتاب الحدود ( 2 ) أورده واللذين بعده والتهذيب باب المرتد والمرتدة خبر 29 - 32 - 25 ( 3 ) الكافي باب حد المرتد خبر 3 والتهذيب باب المرتد والمرتدة خبر 4