تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
ضربا ( 1 ) وتقدم في الصوم أيضا نظير هذا الخبر . وفي الصحيح عن أبي بصير ، قال : من أخذ في شهر رمضان وقد أفطر فرفع إلى الإمام يقتل في الثالثة ( 2 ) وفي الحسن كالصحيح عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا ارتد الرجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة وإن قتل أو مات قبل انقضاء العدة فهي ترثه في العدة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن الإسلام ( 3 ) . وفي القوي كالصحيح عن الحرث بن المغيرة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام أرأيت لو أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : والله ما أدري أنبي أنت أم لا ؟ كان يقبل منه ؟ قال : لا ولكن يقتله إنه لو قبل ذلك منه ما أسلم منافق أبدا ( 4 ) . وفي القوي عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أتي أمير المؤمنين عليه السلام بزنديق فضرب علاوته ( أي رأسه ) وبسند آخر منه بزيادة ( فقيل له : إن له مالا كثيرا فلمن يجعل ماله ؟ قال : لولده ولورثته ولزوجته . وبهذا الإسناد أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان وشهد له ألف بالبراءة جازت شهادة الرجلين وأبطل شهادة الألف لأنه دين مكتوم .
هامش
( 1 ) الكافي باب من افطر متعمدا من غير عذر الخ جبر 5 من كتاب الصوم والتهذيب باب حد المرتد والمرتدة خبر 19 من كتاب الحدود ( 2 ) الكافي باب حد المرتد خبر 12 والتهذيب باب المرتد والمرتدة خبر 18 من كتاب الحدود ( 3 ) الكافي باب ميراث المرتد عن الاسلام خبر 3 ( 4 ) أورده والأربعة التي بعده في الكافي باب حد المرتد خبر 14 - إلى 17 وخبر 9 وأورد الثلاثة الأول في التهذيب باب المرتد والمرتدة خبر 22 - 16 - 17 من كتاب الحدود