تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
وبهذا الإسناد قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام ، المرتد تعزل عنه امرأته ولا تؤكل ذبيحته ويستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل يوم الرابع . وفي القوي عن جابر ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام ( كما فيهما بالاختلاف ) قال : أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل من بني ثعلبة قد تنصر بعد إسلامه فشهدوا عليه فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : ما يقول هؤلاء الشهود ؟ قال : صدقوا وأنا أرجع إلى الإسلام فقال ، أما إنك لو كذبت الشهود لضربت عنقك وقد قبلت منك رجوعك هذه المرة فإياك أن تعود إلى ارتدادك فإنك إن رجعت لم أقبل منك رجوعا بعده . وروى الشيخ كالصحيح ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن ارتد الرجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا تعتد منه كما تعتد المطلقة ، فإن رجع إلى الإسلام وتاب قبل أن يتزوج فهو خاطب ولا عدة عليها منه له وإنما عليها العدة لغيره فإن قتل أو مات قبل انقضاء العدة أعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها وهي ترثه في العدة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن الإسلام ( 1 ) فالظاهر أنه المرتد الملي لقبول رجوعه بخلاف الفطري فإنه يعتد منه عدة المتوفى عنها زوجها كما تقدم في خبر عمار وسيجئ أيضا . « وروى السكوني » في القوي ويدل على الاستتابة ويحمل على الملي ، والأحوط الاستتابة ثلاثة أيام كما في الخبرين .
هامش
( 1 ) التهذيب باب المرتد المرتدة خبر 24 من كتاب الحدود وباب ميراث المرتد الخ خبر 1 من كتاب الفرائض