تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
اسلم ثمَّ ارتد عن الإسلام قال : يستتاب فإن رجع والاقتل ( 1 ) وفي الصحيح ، عن محمد بن مسلم قال ، سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد فقال : من رغب عن دين الإسلام وكفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله بعد إسلامه فلا توبة له وقد وجب قتله وبانت امرأته منه ويقسم ما ترك على ولده ( 2 ) . وفي الصحيح ، عن أبي ولاد الحناط ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل ارتد عن الإسلام لمن يكون ميراثه ؟ قال : يقسم ميراثه على ورثته على كتاب الله عز وجل ( 3 ) . وفي الموثق كالصحيح بسندين ، عن ابن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن بزيعا يزعم أنه نبي قال : إن سمعته يقول ذلك فاقتله قال ، فجلست إلى جنبه غير مرة فلم يمكنني ذلك ( 4 ) . وفي الحسن كالصحيح ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام إن سئل عن رجل شتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن يرفعه إلى الإمام عليه السلام ( 5 ) وفي الصحيح عن بريد العجلي قال : سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل شهد عليه شهود أنه أفطر من شهر رمضان ثلاثة أيام فقال : يسأل هل عليك في إفطارك إثم ؟ فإن قال : لا فإن على الإمام أن يقتله وإن هو قال : نعم فإن على الإمام أن ينهكه
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب حد المرتد خبر 10 - 2 والتهذيب باب حد المرتد والمرتدة خبر 9 - 1 من كتاب الحدود ( 3 ) الكافي باب ميراث المرتد خبر 2 من كتاب المواريث والتهذيب باب ميراث المرتد الخ خبر 3 من كتاب الفرائض ( 4 - 5 ) الكافي باب حد المرتد خبر 13 و 22 - 21 والتهذيب باب حد المرتد والمرتد خبر 20 - 21