تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
بحرمة الوطء في الحيض وأنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يحصل ذلك العلم من غيره سيما من كان في أطراف بلاد الإسلام وتجدد إسلامهم ، والأحوط اشتراط إذن الإمام أو نائبه الخاص أو العام على المشهور . « وامرأته بائنة منه » ولا تنتظر خروج العدة كما في الملي ( وفي في يوم ارتد ) « فلا تقربه » للبينونة « ويقسم ماله على ورثته » المسلمين وإلا فللإمام « وتعتد امرأته عدة المتوفى عنها زوجها » فإن زوجها كأنه مات « وعلى الإمام أن يقتله إن أتي به » بالمجهول ولا يسقط القتل بالتوبة إجماعا « ولا يستتيبه » ولا تقبل توبته ظاهرا إجماعا . والظاهر قبول توبته عند الله تبارك وتعالى وصحة عباداته بعدها كما تقدم من قبول توبة الخوارج مع كونهم من أشد الكفار وأنجسهم وعدم استفصاله عليه السلام من أحوالهم من الفطرة والملة - وربما يقال : إن أمر بدو الإسلام كان مغايرا لما بعده لكونهم حديثي عهد بالإسلام ولو كان يعمل معهم هذا العمل لما كان بقي من أهل الدنيا أحد ، فبناء عليه لا يخرج أزواجهم عن الزوجية إلا بعد انقضاء العدة فلو رجع فيها كان أحق بها ، وكذلك الطهارة والتملك وغيرها لقبح تكليف ما لا يطاق عقلا وسمعا لكونهم مكلفين إجماعا ، لكن إن قيل بقبول توبته عند الله لا يلزم محذور ، فعلى هذا يجب عليه العبادات ويجب على المسلمين الاجتناب عنه بقتله ، وكلما حصل له شيء فورثته يقسمونه بينهم . ويؤيده ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن مسلم تنصر قال : يقتل ولا يستتاب قلت فنصراني