« روى هشام بن سالم » في الصحيح مثلهما ( 1 ) « عن عمار الساباطي » الموثق « قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كل مسلم بين مسلمين » كما في ( في ) أو ابن مسلم كما في بعض النسخ ويب أي إذا كان أبواه مسلمين وحصل العلوق بعد إسلامهما أو إسلام أحدهما فهو فطري مولود على فطرة الإسلام كما قال صلى الله عليه وآله وسلم كل مولود يولد على الفطرة ولكن أبواه اللذان يهودانه وينصرانه ويمجسانه - فإذا كان الأبوان معا كافرين وحصل العلوق فهو ملي فإن الكفر ملة واحدة « ارتد عن الإسلام » بأحد الأسباب السابقة أو بما بعده « وجحد محمدا صلى الله عليه وآله وسلم نبوته وكذبه » فيكون تفسيريا ، وعلى الأول أيضا يمكن أن يكون تفسيريا ، لأن من جحد ما علم نبوته من الدين ضرورة فقد جحده وجحد نبوته وكذبه فيما جاء به ، والضروريات مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج والوضوء والغسل ، وحرمة الخمر واللواط والزنا وأمثالها مما لا ينفك مسلم عن معرفته بخلاف حرمة الوطء في الحيض والنفاس مع كونها إجماعية لكن ليست بضرورية لإمكان جهل كثير من المسلمين بها ، وقال بعض بكفر من جحد الإجماعيات من كافة المسلمين وإن لم تكن ضرورية كحرمة لبس الحرير .
« فإن دمه مباح لكل من سمع ذلك منه » بإذن الإمام في غير سب النبي والأئمة المعصومين عليهم السلام وتكذيبهم ، ومطلقا فيهما ( أو ) مطلقا في الجميع كما هو ظاهر اللفظ ، لكنه بعيد ومشكل للاختلاف الكثير في الضروريات ، فربما كان عنده ضروريا ولم يكن عند غيره ضروريا كما أنه يمكن أن يحصل للعالم العلم
هامش
( 1 ) الكافي باب حد المرتد خبر 11 والتهذيب باب المرتد والمرتدة خبر 2 من كتاب الحدود وباب ميراث المرتد الخ خبر 5 من كتاب الفرائض