تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
ولاحظهما « فاختر أحدهما ورد الآخر » على « وقد قبض » بالتشديد أي المشتري أو بالتخفيف أي البائع « المال » الثمن « فذهب بهما المشتري » للتدبر « فأبق أحدهما من عنده » بدون تفريط المشتري « قال عليه السلام ليرد الذي عنده منهما » أي نصفه أو لأجل النصف أو للحفظ « ويقبض » أي يرتجع « بنصف ثمن ما أعطي » لانفساخ العقد في النصف للتلف في الثلاثة أو لكونه آبقا بالانكشاف مع رضى البائع لئلا يلزم تبعيض الصفقة « ويذهب في طلب الغلام » تبرعا أو يقرأ مجهولا ليشملهما أو كل واحد منهما « فإن وجد » الآبق « اختار أيهما شاء » كما خيره البائع « ورد الآخر » من العبدين مع نصف الثمن الذي ارتجع به أو النصف الآخر وهو الثمن وهو بعيد « وإن لم يجده » لم يكن عليه شيء بسبب الآبق لما لم يفرط وكان العبد بينهما فاندفع الإشكالات . « وروي عن أبي جميلة » الطريق إليه صحيح ووثقه النجاشي وضعفه الشيخ وقال علي بن الحسن إنه صالح وكتابه معتمد « في ورقة » من الشجر أو الترديد من الراوي « إذا أخرجها » أو إذا أخرج يده لاتباع الآية ، ( والكوة ) ثقب البيت وإذا لم يكن البيت الذي كان يأوي فيه مظلما فليجعل مظلما .