« وروى علي بن رئاب » في الصحيح كالكليني ( 1 ) « عن أبي عبيدة » وهذا الخبر أيضا يدل على أن الآبق بمنزلة المرتد ويدعي إلى الرجوع إلى مواليه أولا ، لأنه أهم وبمنزلة إسلامه فإن أبي أجبر على ذلك إلا أن يكون قاطع الطريق ولا يمكن أخذه إلا بقتله أو يخاف منه على المولى بأن يهدده بالقتل وعلم من حاله ذلك « والمرتد إذا سرق مثل ذلك » فإن المشبه به أقوى ، وسيجئ تفصيله في باب الحدود إن شاء الله .
« وروى ابن أبي عمير » في الصحيح « عن أبي حبيب » ناجية له كتاب وروى الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح ، عن ابن أبي حبيب ، وهو أيضا مجهول ولا يضر لصحته عن ابن أبي عمير ورواه الشيخ أيضا عن السكوني ( 2 ) « عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام » والسكوني عن أبي عبد الله عليه السلام « قال : سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا » أي من عبد بن عنده بأن يكون له من كل واحد منهما نصف « وكان عنده عبدان » فإنه وإن كان الظاهر أنه اشترى عبدا في الذمة لكن الجواب لا يوافقه فيجب أن يحمل على الإشاعة « فقال للمشتري » تبرعا « أذهب بهما »
هامش
( 1 ) الكافي باب حد المرتد خبر 19 من كتاب الحدود والتهذيب باب المرتد والمرتدة خبر 23 من كتاب الحدود .
( 2 ) الكافي باب نادر ( بعد باب من يشترى الرقيق ) خبر 1 كتاب المعيشة والتهذيب باب ابتياع الحيوان خبر 22 و 65 من كتاب التجارة .