ورجع رقا ( 1 ) .
« وروى إسماعيل بن مسلم » السكوني في القوي وفيه دلالة على أن القول قول الآخذ مع اليمين ويؤيده ما روياه في الصحيح ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : ليس في الإباق عهدة ( 2 ) أي ضمان ويمكن أن يكون المراد أن البائع لا يضمن إباقا يحصل عند المشتري إذا لم يكن قبله ، ويمكن التعميم ويخص بالدليل وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى علي عليه السلام أنه ليس في إباق العبد عهدة إلا أن يشترط المبتاع ( 3 ) وهو يؤيد المعنى الثاني .
« وروى غياث بن إبراهيم الدارمي » في الموثق كالصحيح مثلهما ( 4 ) « أن المسلم يرد على المسلم » يمكن أن يكون خبرا ويكون معناه أن الرد من حقوق الإسلام أو خبرا بمعنى الأمر الندبي ، ويمكن بعيدا أن يكون الضمير راجعا إلى الجعل المقرر أو يحمل على وجوب الرد بدون الجعل إذا لم يجعل صاحبه .
هامش
( 1 ) التهذيب باب التدبير خبر 29
( 2 ) الكافي باب الإباق خبر 9 والتهذيب باب العتق وأحكامه خبر 125
( 3 ) الكافي باب الإباق خبر 5 والتهذيب باب من الزيادات خبر 54