تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
لكن روى الشيخ في القوي عن مسمع كردين عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل في جعل الآبق دينارا إذا أخذه في مصره وإن أخذه في غير مصره فأربعة دنانير ( 1 ) فيمكن حمله على الاستحباب ، ورؤيا في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن جعل الآبق والضالة قال : لا بأس به ( 2 ) والجعل بالضم ما يجعل ويقرر للعمل ، وبالفتح المصدر ويمكن قراءته بهما . « وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح كالكليني « عن الحسن بن صالح » الثوري زيدي المذهب ، وكتابه معتمد ولا يضر ضعفه أيضا لصحته عن الحسن « عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أصاب دابة قد سرقت » لا ربط للدابة في هذا الباب ، والظاهر أنه سهو من النساخ والصواب ما في الكافي فإنه الأصل على ما ظهر لك من التتبع ، وفيه ( أصاب عبدا آبقا ) فأخذه وأفلت منه العبد قال : ليس عليه شيء ، قلت : فأصاب جارية قد سرقت من جار له فأخذها ليأتيه بها فنفقت ( وفي بعضها - فألقت ) قال : ليس عليه شيء ( 3 ) ويحمل على صورة عدم التقصير فإنه محسن « وما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ » .
هامش
( 1 ) التهذيب باب اللقطة خبر 43 من كتاب المكاسب ( 2 ) التهذيب باب العتق وأحكامه خبر 124 ( 3 ) الكافي باب الإباق خبر 7