الفائدة ، في جواز الرد بهذا العيب ، والظاهر جوازه فإنه إذا لم يخرج من المصر أيضا فإنه عيب وفيما اشترط في العقد عدم إباقه بخلاف سائر العيوب فإنه برئ من ، ضمانه ، والمشهور الرجوع في ذلك إلى العرف لعدم صحة الخبر .
« وروى زيد الشحام » في القوي كالكليني « أو يجعل في عنقه » أو في رقبته كما في في « رأيه » وهي القلادة التي تجعل في عنق الغلام الآبق ، ويدل على جواز مثل هذه الأمور للحفظ ، وعلى وجوب نفقة الغلام بمقدار الشبع والكسوة « وروى محمد بن مسلم » في القوي كالصحيح مثلهما ( 1 ) ويدل على أن الإباق من المولى يبطل التدبير إذا كان معلقا بموته بخلاف ما إذا كان معلقا بموت غير المولى كما تقدم في صحيحة يعقوب في باب التدبير - وروى الشيخ في الموثق كالصحيح عن العلاء بن رزين عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دبر غلاما له فأبق الغلام فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم أنه عبد فولد له وكسب مالا ومات مولاه الذي دبره فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطالبوا العبد فما ترى ؟ فقال : العبد وولده ( رق - خ ) لورثة الميت ، قلت : أليس قد دبر العبد ، فذكر أنه لما أبق هدم تدبيره
هامش
( 1 ) الكافي باب الإباق خبر 4 والتهذيب باب التدبير خبر 27 من كتاب العتق