الشيخ في القوي عنه قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه أو مملوكه ثمَّ بدا له فمحاه قال : ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلم به ( 1 ) .
وفي الصحيح ، عن أبي حمزة الثمالي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل قال لرجل : اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها أو اكتب إلى عبدي بعتقه يكون ذلك طلاقا أو عتقا ؟ قال : لا يكون طلاق ولا عتق حتى ينطق به لسانه ويخط بيده وهو يريد الطلاق والعتق ، ويكون ذلك منه بالأهلة والشهور ويكون غائبا عن أهله ، وحمل ذلك على الأخرس وعمل به في الغائب خاصة جماعة من أصحابنا في الطلاق وسيجئ بقية الأحكام في باب الطلاق وغيره وإنما ذكرنا الأهم .
باب الإباق
« قال أبو جعفر صلوات الله عليه » قد تقدم في باب الوضوء وروى الكليني في القوي كالصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة ، أحدهم العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه ( 2 ) وتقدم تفسيره « وقال الصادق صلوات الله عليه » رواه الكليني مرسلا عنه عليه السلام وتظهر
هامش
( 1 ) أورده والذي بعده في الكافي باب الرجل يكتب بطلاق امرأته خبر 2 - 1 من كتاب الطلاق .
( 2 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب الإباق خبر 1 - 6 - 2 من كتاب العتق