تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
والاحتياط ظاهر . « ومنها » الاختيار فلا يصح عتق المكره ، لما روياه في الحسن كالصحيح ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن عتق المكره فقال : ليس عتقه بعتق وفي الحسن كالصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن طلاق المكره وعتقه فقال : ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق ( 1 ) ، فقلت : إني رجل تاجر أمر بالعشار ، ومعي مال فقال غيبه ما استطعت ، وضعه مواضعه ، وقلت : فإن حلفني بالعتاق والطلاق ؟ قال احلف له ثمَّ أخذ تمرة فحفر « أو فحفن » بها من زبد كان قدامه فقال ما أبالي حلفت لهم بالطلاق والعتاق أو أكلتها ( 2 ) - والحفر والغمس والحفن أخذ الشيء بالراحة أو أخذ الشيء لنفسه ، والحاصل أنه لا بأس به بل يكون مستحبا . وفي القوي ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول ، لو أن رجلا مسلما مر بقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتى يتخوف على نفسه أن يعتق أو يطلق ففعل لم يكن عليه شيء . وفي الصحيح ، عن ابن محبوب ، عن يحيى بن عبد الله بن الحسن ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : لا يجوز عتق في استكراه فمن حلف أو حلف على شيء من هذا وفعله فلا شيء عليه الخبر إلى غير ذلك من الأخبار فظهر منها أن الإكراه يحصل بتضييع المال وأمثاله وهذا هو العتق باليمين الذي عندنا باطل بخلاف العامة . ( ومنها ) التلفظ بالعتق - روى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن زرارة و
هامش
( 1 ) التهذيب باب العتق وأحكامه خبر 8 من كتاب العتق والكافي باب عتق السكران والمجنون والمكره خبر 1 من كتاب العتق . ( 2 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب طلاق المضطر والمكره خبر 2 - 1 - 4 من كتاب الطلاق .