إلا بعد البلوغ والرشد .
وروى الشيخ في الصحيح عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
انقطاع يتم اليتيم ، الاحتلام وهو أشده وإن احتلم ولم يونس منه رشد وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله ( 1 ) .
وفي القوي ، عن عيسى بن زيد ، عن جعفر بن محمد قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام يثغر الصبي « أي يسقط » أسنانه المقاديم لسبع ويؤمر بالصلاة لتسع ويفرق بينهم في المضاجع لعشر ويحتلم لأربع عشرة ، ومنتهى طوله لإحدى وعشرين ، ومنتهى عقله لثمان وعشرين إلا التجارب .
وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم وكتبت عليه السيئات وكتبت له الحسنات وجاز له كل شيء إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا .
وفي الصحيح ، عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها ؟ قال : إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع فسألته إن كانت قد تزوجت فقال إذا زوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها .
وفي الموثق ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا بلغ الغلام ثلاث عشر سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب ، وإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك وذلك أنها تحيض لتسع سنين .
وفي القوي ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين - إلى غير ذلك من الأخبار التي ستجيء في مواضعها
هامش
( 1 ) أورده والخمسة التي بعده في التهذيب باب وصية الصبي والمحجور عليه خبر 13 - إلى 17 من كتاب الوصايا .