سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته .
وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن أبي بصير وأبي أيوب ، عن أبي عبد الله « عليه السلام » في الغلام ابن عشر سنين يوصي قال : إذا أصاب موضع الوصية جازت ( 1 ) .
وفي الموثق كالصحيح ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن وصية الغلام هل تجوز ؟ قال : إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيته وفي الموثق كالصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم ، وفي الموثق كالصحيح عن عبيد الله الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم قال : نعم إذا وضعها في موضع الصدقة ، وغيرها من الأخبار فظهر تواتره والعتق أيضا من الصدقات .
فحمل ( تارة ) على استحباب العمل بوصاياه إذا لم يمنع مانع بأن يكون وارثه طفلا أو نحوه ( وأما ) بأن يكون بالغا بغير الاحتلام ويصدق في العشر لأنه ممكن والاحتياط ظاهر للأخبار ، ولعمل جماعة من الأصحاب عليها ، والحامل لهم على التأويل مخالفتها ظاهرا لقوله تعالى : « وابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ ( 2 ) » فلا يمكنون من التصرف في أموالهم
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب وصية الصبي والمحجور عليه خبر 2 - 5 - 8 - 9 من كتاب الوصايا
( 2 ) النساء - 6