المرأة المعتوهة الذاهبة العقل أيجوز بيعها وصدقتها ؟ قال لا ، وعن طلاق السكران وعتقه ؟ قال : لا يجوز .
وفي الموثق كالصحيح ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يجوز عتق السكران ، وفي القاموس - المدله كمعظم ، الساهي القلب الذاهب العقل من عشق ونحوه أو من لا يحفظ ما فعل وما فعل به - وفي النهاية ، المعتوه وهو المجنون المصاب بعقله .
( ومنها ) البلوغ لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ ( 1 ) فأما ما رواه الكليني والشيخ في القوي عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له في ماله ما أعتق وتصدق وأوصى على حد معروف وحق فهو جائز ( 2 ) وروى الكليني في الصحيح والشيخ في الموثق كالصحيح ، عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أن الغلام إذا حضره الموت فأوصى ولم يدرك جازت وصيته لذوي الأرحام ولم تجز للغرباء .
وروى الشيخ في الموثق كالصحيح والكليني في القوي عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيته .
وروى الكليني في الموثق عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا بلغ الغلام عشر سنين فأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته فإذا كان ابن سبع
هامش
( 1 ) قد ادعى التواتر في هذا الحديث فلا حاجة إلى بيان موضع نقله
( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب وصية الغلام والجارية التي لم تدرك الخ خبر 1 - إلى 4 وأورد غير الرابع في التهذيب باب وصية الصبي والمحجور عليه خبر 4 - 3 - 1 من كتاب الوصايا