تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
أبيه عليه السلام قال : المنبوذ حر ، فإذا كبر فإن شاء تولى الذي التقطه وإلا فليرد عليه النفقة وليذهب فليوال من شاء ( 1 ) . وفي الصحيح عن ابن محبوب ، عن محمد بن أحمد ( وهو مجهول ) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللقيطة قال : لا تباع ولا تشترى ولكن استخدمها بما أنفقت عليها ( 2 ) . وفي الحسن كالصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن اللقيط فقال : حر لا يباع ولا يوهب ( 3 ) . والمشهور بين الأصحاب أنه إن أنفق على اللقيط بقصد الرجوع إذا لم ينفق عليه أحد تبرعا ولم يكن بيت مال ينفق منه عليه يرجع وإلا فلا يرجع وظاهر الأخبار جواز الرجوع مطلقا . واعلم أن المصنف لم يذكر الأخبار الدالة على شروط العتق ، ويمكن أن يكون تركها للظهور « فمنها » العقل فلا يجوز عتق المجنون والسكران والمغمى عليه - روى الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح ، عن ابن أذينة ، عن زرارة « أو قال ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية وفضيل وإسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى ( وهم الرهط الذين يروي ابن أذينة عنهم غالبا ) عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام أن المدله ليس عتقه عتقا ( 4 ) . وفي القوي كالصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن
هامش
( 1 - 2 - 3 ) التهذيب باب ابتياع الحيوان خبر 49 - 48 - 47 من كتاب التجارة والكافي باب بيع اللقيط وولد الزنا خبر 3 - 4 - 5 من كتاب المعيشة . ( 4 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب عتق السكران والمجنون والمكره خبر 3 - 1 - 4 وأورده الأخيرين في التهذيب باب العتق وأحكامه خبر 9 - 10
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 369 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي