عبد الله عليه السلام قال المنبوذ » أي اللقيط « حر » سائبة ولا يرثه إلا الضامن والزوج والزوجة أو الإمام .
« وفي رواية المثنى » الحسن كالشيخ لكن رواه الشيخ عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) .
ورواه الكليني والشيخ في الموثق كالصحيح ، عن مثنى عن حاتم بن إسماعيل المدائني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المنبوذ حر فإن أحب أن يوالي غير الذي رباه والاه - وفي يب ( فإن أحب أن يوالي الذي التقطه والاه وإن أحب أن يوالي غير الذي التقطه والاه وإن طلب منه الذي رباه نفقته وكان موسرا رد عليه وإن لم يكن موسرا صار ما أنفقه صدقة ) وفي في ( وإن كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة ( 2 ) ) - والظاهر أن المثنى رواه مرتين بواسطة وبغيرها أو نقل بالمعنى .
« وروى زرارة » في الصحيح والشيخ في الحسن ( 3 ) « عن أحدهما عليهما السلام » وروى الكليني في الحسن ، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال اللقيطة لا تشترى ولا تباع ( 4 ) .
ورؤيا في الصحيح ، عن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن
هامش
( 1 ) التهذيب باب العتق وأحكامه خبر 53 من كتاب العتق
( 2 ) الكافي باب بيع اللقيط وولد الزنا خبر 2 من كتاب المعيشة والتهذيب باب ابتياع الحيوان خبر 51 من كتاب التجارة وفى يب أيضا كما في في
( 3 ) التهذيب باب العتق وأحكامه خبر 54
( 4 ) الكافي باب بيع اللقيط وولد الزنا خبر 1 من كتاب المعيشة