بحكمهم في الكفر وإن كانوا طاهرين إلا أن يكون الأطفال مسلمين بأن يكون أحد أبويه مسلما كما سيجيء .
وروى الشيخ في الموثق عن أمير المؤمنين عليه السلام قال إذا أسلم الأب جر الولد إلى الإسلام ، فمن أدرك من ولده دعي إلى الإسلام فإن أبي قتل وإذا أسلم الولد لم يجر أبويه ولم يكن بينهما ميراث ( 1 ) .
أي من الطرفين بل يرث الولد دون الأب كما سيجيء في الميراث ، وربما يفهم من إعتاق أمير المؤمنين عليه السلام الولدان ، عدم اشتراط الإسلام لأن الظاهر والغالب منهم الكفر إلا أن يقال إنهم واسطة بين المؤمن والكافر ولهذا ورد إعتاقهم عند فقد العارف .
كما رواه الشيخ في القوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له جعلت فداك الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها كيف يصنع ؟ قال : فقال عليكم بالأطفال فأعتقوهم فإن خرجت مؤمنة فذاك وإلا لم يكن عليكم شيء ( 2 ) .
وروى الكليني في الصحيح أن أمير المؤمنين عليه السلام أعتق ألف مملوك من كد يده ( 3 ) .
وروى الشيخ في الموثق كالصحيح أن عليا عليه السلام أعتق عبدا له فقال له إن ملكك لي ولكن قد تركته لك - ويفهم منه جواز العتق بالكناية .
« وروى أبو البختري » في الصحيح عنه ، وكتابه معتمد وإن كان ضعيفا في
هامش
( 1 ) التهذيب باب العتق وأحكامه خبر 83
( 2 - 4 ) التهذيب باب العتق وأحكامه خبر 84 - 86
( 3 ) الكافي باب ما يجب من الاقتداء بالأئمة ( ع ) في التعرص للرزق خبر 4 من كتاب المعيشة