تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
العقد ويكون محمولا على الاستحباب أو بعده بزمان لا يتصل به عرفا . « وروي عن سيف بن عميرة » الثقة في القوي كالشيخ « قال : لا » أي لا يجوز ويؤيده أنه إعانة على كفره وفسقه وموادة معه وهما منهيان بنص القرآن ( فأما ) ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح ، عن الحسن بن صالح ( المجهول ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن عليا عليه السلام أعتق عبدا له نصرانيا فأسلم حين أعتقه ( فلما ) كان يعلم أنه سيسلم ، ويمكن حمل الأول على الكراهة والثاني لبيان الجواز ، وبحكم الكافر ، الناصب بل أشد منه . أما إذا كان من المستضعفين فالظاهر الجواز ، لما رواه في الصحيح ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت : الرقبة تعتق من المستضعفين ؟ قال : نعم والظاهر أن المراد بها الرقبة الواجبة في الكفارة كالظهار واليمين مما ورد مطلقة لا مثل كفارة القتل فإنها مقيدة بالمؤمنة . وروى الشيخ في القوي كالصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : « فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ( مُؤْمِنَةٍ ) قال يعني مقرة - ويحتمل أن يكون المراد بجواز عتق المستضعف والكافر عتقهم في غير الواجب وبالنهي في الواجب . وروى الشيخ في الصحيح عن أبي علي بن راشد قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : جعلت فداك إن امرأة من أهلنا اعتل صبي لها فقالت اللهم إن كشفت عنه ففلانة حرة والجارية ليست بعارفة فأيما أفضل جعلت فداك نعتقها أو يصرف ثمنها في